لأهله " قلت: فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه؟ قال: " بعه بطعام " قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: " نعم " (1).
مسألة 211: يجوز بيع الرصاص وإن كان فيه فضة يسيرة بالفضة، وبيع النحاس بالذهب وإن اشتمل على ذهب يسير، ولا اعتبار بهما، لأنه تابع غير مقصود البتة بالبيع، فأشبه الحلية على سقوف الجدران.
ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج - في الحسن - عن الصادق (عليه السلام) في الأسرب (2) يشترى بالفضة، فقال: " إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس " (3).
مسألة 212: المصاغ من النقدين معا إن جهل قدر كل واحد منهما، بيع بهما معا أو بجنس غيرهما أو بالأقل إن تفاوتا مع الزيادة عليه حذرا من الربا. وإن علم قدر كل واحد منهما، بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه. ولو بيع بهما أو بغيرهما، جاز مطلقا، لأصالة الجواز، وزوال مانعية الربا هنا.
ولما رواه إبراهيم بن هلال، قال: سألت الصادق (عليه السلام): جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: " إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس " (4).
مسألة 213: الدراهم والدنانير إذا كانا خالصين، جاز مصارفة كل واحد منهما بجنسه متساويا وبغير جنسه مطلقا، سواء اتفقت صفتهما أو لا.