مسألة 193: لا يجوز بيع أكثر من النخلة الواحدة عرية، لعموم المنع من المزابنة (1)، خرج عنه العرية في النخلة الواحدة - وبه قال أحمد (2) - للحاجة، فيبقى الباقي على المنع، سواء اتحد العقد أو تعدد. أما لو تعدد المشتري فالوجه: الجواز.
وقال الشافعي: يجوز أن يبيع العرية من رجل ثم يبيع منه أو من غيره عرية أخرى في عقد آخر حتى يأتي على جميع حائطه، للعموم (3).
وهو ممنوع. ولأن فيه توصلا إلى المحرم وهو المزابنة، لأنه يبيع جميع النخل في عقود متعددة.
فروع:
أ - لو باع في صفقة واحدة من رجلين كل واحد منهما نخلة معينة، جاز. وكذا لو باعهما نخلتين مشاعا بينهما، وبه قال الشافعي (4)، خلافا لأحمد، لأن البائع - عنده - لا يجوز أن يبيع أكثر من عرية واحدة (5).
ب - لو باع رجلان من واحد صفقة واحدة نخلتين عرية، جاز - وهو