تناوله، كالثمار. ولوجود المقتضي وعدم المانع - وهو الجهالة - كالرطبة، بخلاف الأعضاء، لتعذر تسليمها مع سلامة الحيوان.
ولا فرق بين بيعه قبل التذكية وبعدها، خلافا للشافعي، لعدم الإيلام حينئذ (1).
مسألة 38: لا يجوز بيع الملاقيح - وهي ما في بطون الأمهات - ولا المضامين - وهي ما في أصلاب الفحول - جمع ملقوح، يقال: لقحت الناقة والولد ملقوح به، إلا أنهم استعملوه بحذف الجار. وقيل: جمع ملقوحة من قولهم: لقحت، كالمجنون من جن. وجمع مضمون، يقال:
ضمن الشئ، أي: تضمنه واستسره. ومنهم من عكس التفسيرين.
ولا نعرف خلافا بين العلماء في فساد هذين البيعين، للجهالة، وعدم القدرة على التسليم، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الملاقيح والمضامين (2)، ولا خلاف فيه.
تذنيب: لو باع الحمل مع أمه، جاز إجماعا، سواء كان في الآدمي أو غيره.
ولو ضم الحمل إلى الصوف، قال الشيخ: يجوز (3)، كما لو ضم إلى الأم.
ولقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن ذلك: " لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف " (4).