- وبه قال الشافعي (1) - لأن المتخلف في الضرع يسير لا يحلب في العادة، فلا عبرة له.
ج - لو كانت مذبوحة وفي ضرعها لبن، جاز بيعها بلبن، وبشاة مذبوحة في ضرعها لبن، وبخالية من لبن. وبحية ذات لبن وخالية عنه، وبلبن من جنسها.
وقال الشافعي: لا يجوز إذا كان في الشاة المذبوحة لبن، وإن لم يكن في ضرعها لبن، جاز إذا سلمت لتزول جهالتها (2).
د - قد بينا أنه يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن.
ومنعه أكثر الشافعية (3).
وليس بشئ، لأن اللبن المتصل بأصله لا اعتبار به في العوضين، كما يجوز بيع السمسم بمثله من غير اعتبار الدهن فيهما، وكذا لو باع دارا مموهة بالذهب بمثلها أو دارا فيها بئر ماء بمثلها.
احتجوا بأن اللبن في الضرع بمنزلة كونه في الآنية، فكأنه باع شاة ولبنا بشاة ولبن، ولو كان اللبنان منفصلين، لم يجز، وكذا إذا كانا في الضرع.
ثم فرقوا بين السمسم بمثله وبين المتنازع بأن الدهن غير موجود فيه بصفته وإنما يحصل بالتخليص والطحن.
والماء غير مملوك عند بعضهم، ولا يدخل في البيع، بل كل من