ولم يزد، فلا خيار، وإن زاد فله الخيار. ولو لم يوصف له، بطل البيع.
وقال الشافعي على تقدير جواز بيع الغائب: في ثبوت الخيار للبائع وجهان: المنع - وبه قال أبو حنيفة - لأن جانب البائع بعيد عن الخيار، بخلاف جانب المشتري. والثبوت، لأنه جاهل بالمعقود عليه فأشبه المشتري (1).
ز - الأقرب ثبوت خيار المجلس مع خيار الرؤية، لتعدد السبب، فيتعدد المسبب، وكما في شراء الأعيان الحاضرة.
وللشافعي قولان، هذا أحدهما. والثاني: لا يثبت، للاستغناء بخيار الرؤية عنه، فعلى الأول يكون خيار الرؤية على الفور، وإلا لثبت خيار مجلسين، وعلى الثاني يمتد بامتداد مجلس الرؤية (2).
ح - لو اشترى موصوفا ثم تلف في يده قبل الرؤية، لم يبطل البيع إلا أن يثبت المشتري الخلاف ويختار الفسخ. وللشافعي قولان (3).
ولو باعه قبل الرؤية بوصف البائع، صح عندنا - خلافا للشافعي (4) - كما لو باعه في زمن خيار الشرط، فإنه يجوز على أصح القولين عنده، لأنه يصير مجيزا للعقد (5).
ط - لا يشترط الرؤية مع الوصف الرافع للجهالة - وهو أحد قولي