مقبوض عنده، فإن تفرقا قبل قبض الدراهم، بطل الصرف، وكان الدينار مضمونا على مستودعه، سواء علما وجود الدينار حال عقد البيع أو ظناه أو شكا فيه، لأن الأصل البقاء. أما لو علما عدمه حينئذ، كان الصرف باطلا.
وكذا حكم غير الصرف من البيوع والمعاوضات.
وقال الشافعي: إذا لم يقر الذي عنده الدينار أنه استهلكه حتى يكون ضامنا ولا أنه في يده، لم يصح الصرف، لأنه غير مضمون ولا حاضر، ويجوز أن يكون هلك في ذلك الوقت، فيبطل الصرف، أما إذا علما البقاء، صح الصرف (1).
وهو ممنوع، لأن الأصل البقاء، وظنه كاف.
فروع:
أ - إذا اشترى دينارا بدينار وتقابضا ومضى كل منهما يزن الدينار الذي قبضه، صح إذا اشتمل المقبوض على الحق، سواء زاد عليه أو ساواه، وقد تقدم (2).
وقال الشافعي: لا يصح مع الجهل إلا إذا عرف أحدهما وزن الدينار وصدقه الآخر، فلو وزن أحدهما فوجد المقبوض ناقصا، بطل الصرف، لاشتماله على عوضين متفاضلين (3).
ب - لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر: ولني نصفها بنصف الثمن، صح، لأن التولية بيع.