وفي السباع التي لا تصلح للصيد عنده وجهان، لمنفعة جلودها (1).
أما العلق: ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال.
وأظهر وجهي الشافعي وأحمد: الجواز (2).
وكذا ديدان القز تترك في الشص (3) فيصاد بها السمك (4).
والأقرب عندي: المنع - وهو أحد الوجهين لهما (5) - لندور الانتفاع، فأشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شئ فله نفع ما.
ومنع الشافعي من بيع الحمار الزمن (6).
وليس بجيد، للانتفاع بجلده.
مسألة 16: ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له، فيحرم بيعه، كآلات الملاهي، مثل العود والزمر، وهياكل العبادة، المبتدعة، كالصليب والصنم، وآلات القمار، كالنرد والشطرنج إن كان رضاضها (7) لا يعد مالا، وبه قال الشافعي (8).
وإن عد مالا، فالأقوى عندي: الجواز مع زوال الصفة المحرمة.