لامع الجهالة، إذ ما يساوي الدرهم قد يكون الربع وقد يكون أكثر وأقل.
ج - لو باعه سمسما واستثنى الكسب (1)، لم يجز، لأنه قد باعه الشيرج بالحقيقة، وهو غير معلوم. وكذا لو استثنى الشيرج. وكذا لو باعه قطنا واستثنى الحب أو بالعكس، وبه قال الشافعي (2).
مسألة 55: لو باعه حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده، فالأقوى بطلان البيع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي (3) - لأنه لم يجز إفراده بالعقد فلم يجز استثناؤه، كالحمل، ولأنه مجهول.
وفي قول لنا: الشركة بقيمة ثنياه (4)، لقول الصادق (عليه السلام): " اختصم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد " (5).
وقال مالك: يكون له ما استثناه، ويصح البيع في السفر دون الحضر، لأن المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. فجوز له شراء اللحم دونها (6).
وليس بجيد، لتساوي السفر والحضر في الحكم.
وقال أحمد: يصح الاستثناء مطلقا، لأن المستثنى والمستثنى منه معلومان، فصح، كما لو استثنى نخلة معينة (7).