وزنا، لأن معظم منافع هذه الأشياء في حالة الرطوبة، فأشبهت بيع اللبن باللبن.
فعلى هذا إن لم يمكن كيله كالبطيخ والقثاء، بيع وزنا. وإن أمكن، كالتفاح والتين، ففي بيعه وزنا وجهان للشافعية، أصحهما: الوزن، لأنه أحصر. وعلى الوجهين لا بأس بتفاوت العدد فيه (1).
د - كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا كذا لا يجوز بيعه مكيلا، إلا إذا علم عدم التفاوت فيه. وكذا المكيل لا يجوز بيعه جزافا ولا موزونا، إلا مع علم عدم التفاوت.
ه - لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير، كالحنطة المقدرة بالكيل، والدقيق المقدر بالوزن، احتمل تحريم البيع بالكيل أو الوزن (2)، للاختلاف قدرا. وتسويغه بالوزن.
و - يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية.
وكذا الخل بمثله، لعدم الأصالة.
[الأمر الثاني] (3): في الأحكام.
مسألة 98: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات متفاضلا مع اتحاد الجنس، وجب توسط عقد بينهما، فيباع الناقص بجنس مخالف ثم يشترى الزائد بذلك الجنس، فلو أرادا بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسرة أكثر وزنا، بيع الدراهم الصحاح بدنانير أو بجنس آخر كالثياب ثم اشتري بتلك الدنانير أو الثياب الدراهم المكسرة أو بالعكس، لانتفاء الربا هنا، لعدم