المحاقلة بالحنطة، هل يثبت التحريم؟ إن جعلنا العلة في الحنطة الربا، ثبت هنا، وإلا فلا.
أما الثمرة فالمشهور اختصاص المزابنة بثمرة النخل منها دون غيرها، لكن في التحريم إن جعلناه معللا بالربا، ثبت في غير النخل، وإلا فلا.
ه - لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب، فلا بأس - وبه قال الشافعي (1) - لأنه حشيش، وهو غير مطعوم ولا مكيل، سواء تساويا جنسا أو اختلفا. ولا يشترط التقابض في الحال.
و - قد بينا أن بيع الصبرة باطل إلا مع العلم بقدرها، فلو باع صبرة بأخرى مجهولتين من جنس واحد، لم يجز مطلقا عندنا على ما تقدم (2).
وقال الشافعي: إن أطلقا البيع، لم يجز، لأن التساوي شرط، والجهل به كالعلم بالتفاضل، فيكون البيع باطلا.
وإن قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل أو مثلا بمثل، فإن كيلتا وتساويتا، صح البيع. وإن تفاوتتا، فقولان، أحدهما: الفساد، لتفاضلهما. والثاني: الصحة، ويأخذ بقدر صبرته.
وإن اختلف الجنس وأطلقا، صح البيع. وإن شرطا التساوي، فإن خرجتا متساويتين، صح البيع. وإن تفاضلتا، قيل للذي له الفضل: أترضى بتسليمه؟ فإن أجاب، لزم البيع. وإن أبى، قيل للآخر: أتأخذ بقدر صبرتك؟ فإن رضي، لزم البيع. وإن أبى، فسخ العقد بينهما (3).