ب - لو آجر شيئا بعين غائبة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال السلم ثم سلم في مجلس عقد السلم، بطل عندنا ذلك كله، خلافا للشافعي، فإن فيه قولي (1) بيع الغائب عنده (2).
ج - لو أصدقها عينا غائبة أو خالعها عليها أو عفا عن القصاص عليها، صح النكاح عنده وحصلت البينونة وسقط القصاص. وفي صحة المسمى القولان، فإن لم يصح، وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى المرأة في الخلع ووجبت الدية على المعفو عنه (3).
وعندي في ذلك إشكال.
د - الأقرب جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف ورهنه، لأنهما ليسا من عقود المغابنات، بل الراهن والواهب مغبونان، والمتهب والمرتهن مرتفقان، ولا خيار لهما عند الرؤية، لانتفاء الحاجة إليه.
ه - لو رآه قبل الشراء ثم وجدة كما رآه بعد الشراء، فلا خيار له، وهو قول الشافعي تفريعا على صحة البيع عنده (4).
وإن وجده متغيرا، لم يبطل البيع من أصله - وهو أصح وجهي الشافعية (5) - لبقاء (6) العقد في الأصل على ظن غالب، لكن له الخيار.