وقال الصادق (عليه السلام): " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت " (1).
أما كلب الصيد: فالأقوى عندنا جواز بيعه - وبه قال أبو حنيفة، وبعض أصحاب مالك، وجابر وعطاء والنخعي (2) - لما روي عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد (3).
وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد، قال: " لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه " (4).
ولأنه يحل الانتفاع به، ويصح نقل اليد فيه والوصية به.
وقال الشافعي وأحمد والحسن وربيعة وحماد والأوزاعي وداود بالتحريم - وهو قول لنا - لأنه (عليه السلام) نهى عن ثمن الكلب (5)، وهو عام.
ولأنه نجس العين، فأشبه الخنزير (6).
ونمنع العموم، إذ ليس من صيغه، والنجاسة غير مانعة، كالدهن النجس، والخنزير لا ينتفع به، بخلافه.
فروع:
أ - إن سوغنا بيع كلب الصيد، صح بيع كلب الماشية والزرع