للمشتري، وإن لم يكن علم، فهو للبائع " (1).
والجواب: أنه محمول على ما إذا شرطه المشتري، عملا بالأصل، وبما تقدم (2) في رواية محمد بن مسلم.
والحق أن المال للبائع، سواء علم به أو لا ما لم يشترطه المشتري.
ب - لو اشتراه وماله جميعا، صح البيع بشرطين: العلم بمقداره، وأن لا يتضمن الربا. فلو كانت معه مائة درهم واشتراه مع ماله بمائة درهم، لم يصح البيع، لأنه ربا. ولو اشتراه بمائة ودرهم، صح البيع، وكان المائة مقابلة المائة، والدرهم في مقابلة العبد. وكذا لو اشتراه بغير الجنس أو لم يكن الثمن ربويا أو لم يكن المال الذي معه ربويا.
ولو اشتراه وماله مع جهله بالمال، لم يصح، لأنه جزء من المبيع مقصود فوجب العلم به.
ج - لو اشتراه وشرط ماله، فكذلك. فإن كانا ربويين، شرطت زيادة الثمن، وإلا فلا، إلا في شئ واحد، وهو العلم بقدر المال، فإنه ليس شرطا هنا، لأنه تابع للمبيع ليس مقصودا بالذات، فكان كماء الآبار وخشب السقوف.
وقال (3) بعض الشافعية: إنما تجوز الجهالة فيما كان تبعا (4) إذا لم يمكن إفراده بالبيع، وإنما تجوز الجهالة في مال العبد، لأنه ليس بمبيع، وإنما يبقى على ملك العبد، والشرط يفيد عدم زوال ملكه إلى