- وبه قال الشافعي في القديم وأحمد (1) - وإنما يصح الشراء، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، وإنما وقف (2) على الإجازة، لأنه عقد الشراء له، فإن أجازه، لزمه، وإن رده، لزم من اشتراه، ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا.
وقال أبو حنيفة: يقع عن المباشر. وهو جديد للشافعي (3).
ج - لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها، وبه قال الشافعي وأحمد (4)، ولا نعلم فيه خلافا، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع ما ليس عندك (5). ولاشتماله على الغرر، فإن صاحبها قد لا يبيعها وهو غير مالك لها ولا قادر على تسليمها.
أما إذا اشترى موصوفا في الذمة سواء كان حالا أو مؤجلا، فإنه جائز. وكذا لو اشترى عينا شخصية غائبة مملوكة للبائع موصوفة بما يرفع الجهالة، فإنه جائز إجماعا.
د - لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت، فحكمه حكم الغائب، قاله علماؤنا وأكثر أهل العلم، منهم: أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف (6)، لاحتمال السكوت غير الرضا.
وقال ابن أبي ليلى: سكوته إقرار، كالبكر (7).