النحاس أو غيره ثم يبيعها، قال: " إذا بين ذلك فلا بأس " (1).
وكذا إذا كان يجوز بين الناس، لانتفاء الغش أيضا فيه.
ولما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر (عليه السلام)، قال:
جاءه رجل من سجستان، فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها: الشاهية، يحمل على الدرهم دانقين، فقال: " لا بأس به إذا كان يجوز " (2).
مسألة 209: تراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر - به قال أبو حنيفة (3) - احتياطا وتحرزا من الربا. ولو جمعا، بيعا بهما صرفا لكل منهما إلى غير جنسه، والأصل حمل العقد على الصحة مهما أمكن.
ولما رواه أبو عبد الله مولى عبد ربه عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ قال: " اشتر بالذهب والفضة جميعا " (4).
وقال الشافعي: لا يجوز، لجهالة المقصود (5). وهو ممنوع.
مسألة 210: تراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بجنس غيرهما لا بأحدهما، تحرزا من الربا، كما قلنا في تراب معدن أحد الجوهرين، خلافا للشافعي (6)، كما تقدم في تراب المعدن.
وإذا بيع، تصدق بثمنه، لأن أربابه لا يتميزون. ولو عرفوا، صرف إليهم، لما رواه علي بن ميمون الصائغ، قال: سألت الصادق (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ فقال: " تصدق به فإما لك وإما