وهذا عندنا كله باطل، لما تقدم.
مسألة 188: واستثني من المزابنة العرايا، وهي جمع عرية، والعرية:
النخلة تكون في دار الإنسان أو في بستانه، فيباع ثمرتها رطبا بخرصها تمرا كيلا، فلا تجوز العرايا في أكثر من نخلة واحدة في عقد واحد.
والشافعي أطلق الجواز في بيع العرايا، وهو أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا فيما دون خمسة أوسق، سواء تعددت النخلة أو اتحدت. ولا يجوز عنده فيما زاد على خمسة أوسق قولا واحدا. وفي خمسة أوسق قولان - وبه قال أحمد - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق (1). الشك من الراوي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع العرايا مطلقا بحال البتة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن المزابنة (3). وهي بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا. ولأنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق كذلك في خمسة أوسق، كما لو كان على وجه الأرض (4).