والمعتمد: أن التالف مضمون على المشتري بقيمته، لأنه كالمقبوض بالسوم، وله المطالبة بالعبد الثابت في ذمة البائع بالبيع.
فرع: لو اشترى عبدا من عبدين، لم يصح، للجهالة.
مسألة 146: يجب على البائع للجارية استبراؤها قبل بيعها - إذا كان يطؤها - بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تر الدم. ولو رأت الدم، استبرأها بحيضة. ولو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو حائضا، فلا استبراء.
وكذا يجب على المشتري استبراؤها بعد شرائها قبل وطئها لو جهل حالها، لئلا تختلط الأنساب.
وهذا الاستبراء بمنزلة العدة في الحرة.
ولو أخبره البائع الثقة باستبرائها، صدقه، ولم يجب عليه الاستبراء، تنزيلا لإخبار المسلم على الصدق.
ولو كانت الجارية لامرأة فاشتراها منها، لم يجب عليه الاستبراء، إذ لا يتحقق اختلاط النسب هنا.
ولو اشترى أمة حاملا، لم يجز له وطؤها قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا أن تضع، فإن وطئها، عزل عنها استحبابا. وإن (1) لم يعزل، كره له بيع ولدها. ويستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا.
تنبيه: أطلق علماؤنا كراهة وطئ الأمة الحامل بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وعندي في ذلك إشكال.