وله آخر: أنه يتقيد بالمجلس الذي وجدت الرؤية فيه، لأنه خيار ثبت بمقتضى العقد من غير شرط، فيقيد بالمجلس، كخيار المجلس (1).
والوجهان للشافعية، وأصحهما عندهم: الثاني (2).
ب - لو أختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف عندنا، لم يكن له ذلك، إذ الفسخ منوط بالمخالفة بين الموجود والموصوف.
ومن جوز بيعه من غير وصف قال أحمد منهم: انفسخ، لأن العقد غير لازم في حقه، فملك الفسخ، كحالة الرؤية. وهو أصح وجهي الشافعي. وفي الآخر: لا ينفسخ (3).
ج - إذا أختار إمضاء العقد قبل الرؤية، لم يلزم، لتعلق الخيار بالرؤية، وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين (4).
د - لو تبايعا بشرط عدم الخيار للمشتري، لم يصح الشرط، وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين (5).
وهل يفسد البيع؟ الأقوى عندي: ذلك، وسيأتي.
مسألة 33: يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي