ولو باع الزرع بعد اشتداد الحب، فهو كما لو باع الثمرة بعد بدو الصلاح.
مسألة 173: الثمرة إما بارزة، كالتفاح والكمثرى والخوخ والمشمش وأشباهه، فهذا يجوز بيعه بعد ظهوره في شجره وعلى الأرض إجماعا، لظهوره ومشاهدته. وإما غير بارزة بل مستورة بالكمام، وهو قسمان:
الأول: ما يكون كمامه من مصلحته يحفظ رطوبته ويبقى معه، كالرمان والجوز واللوز في القشر الثاني، فهذا يجوز بيعه إجماعا، لأنه إذا أخرج من قشره، سارع إليه الفساد، فلم يقف بيعه على ذلك. ولا فرق بين أن يباع على شجره أو مقطوعا على الأرض.
الثاني: ما لا يكون بقاء قشره من مصلحته، كالجوز واللوز في قشريه، فإنه يجوز بيعه عندنا، سواء قشر من قشره الأعلى أو لا، وسواء كان مقطوعا على الأرض أو باقيا على الشجرة - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد (1) - لأنه حائل من أصل الخلقة، فلا يمنع من جواز البيع، كقشر الرمان والبيض.
وكذا الباقلاء الأخضر يجوز بيعه وإن لم ينزع عنه القشر الأعلى، سواء كان رطبا أو يابسا، وسواء بيع منفردا أو منضما ومقطوعا وغير مقطوع، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد (2) - لما تقدم.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع ذلك كله إلا بعد أن يقشر الجوز واللوز