ووقفا في طرفها، صح إجماعا مع عدم المشاهدة للكل في الحال.
فروع:
أ - لو رآه وقد تغير عما كان، لم يتبين بطلان البيع - وهو أصح وجهي الشافعي (1) - لكن للمشتري الخيار. وإن لم يتغير، لزم البيع قولا واحدا.
ب - لو كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا، لم يصح البيع، لأنه مجهول، وبه قال الشافعي وأحمد (2).
وإن احتمل التغير وعدمه أو كان حيوانا، فالأقرب عندي: جواز بيعه - وهو أصح وجهي الشافعي (3) - لأن الظاهر بقاؤه بحاله، ولم يعارضه ظاهر غيره. فإن وجده متغيرا، فله الخيار.
ويقدم قول المشتري لو ادعى التغير، لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصفة والرضا به، والمشتري ينكره، وهو أحد قولي الشافعي (4).
وأضعفهما: تقديم قول البائع، لأصالة عدم التغير واستمرار العقد (5).
وفي أضعف وجهي الشافعي: بطلان البيع، لما فيه من الغرر (6).