وفي الأخرى: لا يصح، لأن ما منع من شرائه لم يبح له الشراء وإن زال ملكه، كالصيد (1).
والفرق: أن المحرم لو ملكه لثبت عليه، بخلاف المتنازع.
د - كل شراء يستعقب العتق فكالقريب، كما لو أقر كافر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه من مالكه، أو قال لغيره: أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه، ففعل. والخلاف كما تقدم.
ه - يجوز أن يستأجر الكافر مسلما لعمل في ذمته، لأنه دين عليه، ويتمكن من تحصيله بغيره.
وآجر بعض الأنصار نفسه من ذمي يستقي له كل دلو بتمرة، وأتى به النبي (صلى الله عليه وآله) فلم ينكره (2).
وكذا في الإجارة على العين.
وللشافعي وجهان:
أظهرهما عنده: الصحة، إذ لا يستحق بالإجارة رقبته بل منفعته بعوض، وهو في يد نفسه إن كان حرا، وفي يد سيده إن كان عبدا.
والثاني: يبطل، لما فيه من الاستيلاء والإذلال باستحقاق استعماله (3).
فإن قلنا بالصحة، فهل يؤمر بأن يؤجر من مسلم؟ للشافعي وجهان (4).