ولا ربا في الحيوان، لأنه لا يؤكل على هيئته، وما يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه يجري فيه الربا (1).
والحق عندنا في ذلك كله ثبوت الربا في كل مكيل أو موزون، سواء كان مأكولا أو لا. والسمك يوزن، فيجري فيه الربا مطلقا.
مسألة 77: إذا بيع مال بمال فأقسامه ثلاثة:
الأول: أن لا يكون شئ منهما ربويا.
الثاني: أن يكون أحدهما ربويا دون الآخر.
الثالث: أن يكونا ربويين.
فالأول لا يجب فيه رعاية التماثل قدرا ولا الحلول ولا التقابض في المجلس، اتحدا جنسا أو لا، فيجوز بيع ثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، وبيع ثوب بعبد وعبدين نقدا ونسيئة، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي (2) - لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام) وقد سأله منصور بن حازم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: " لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن " (4).
وسأل منصور بن حازم الصادق (عليه السلام) عن البيضة بالبيضتين، قال:
" لا بأس به " والثوب بالثوبين، قال: " لا بأس به " والفرس بالفرسين، فقال: