قسمتهما بين الشركاء، بخلاف باقي الثمار (1).
والحق عندنا الجواز مطلقا.
مسألة 100: قد بينا أن الجيد والردئ في الجنس الواحد واحد لا يباع أحدهما بالآخر متفاضلا، لأن الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل استبدل قوصرتين (2) فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها مشقق، فقال: " هذا مكروه، لأن عليا (عليه السلام) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، ولم يكن [علي] (3) (عليه السلام) يكره الحلال " (4).
مسألة 101: يجوز بيع العصير بالبختج (5) مثلا بمثل نقدا، لأن خالد بن أبي الربيع (6) سأل الصادق (عليه السلام): ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: " لا بأس " قلت: فالبختج والعصير (7) مثلا بمثل؟ قال:
" لا بأس " (8).
واعلم أن هذا الحديث يدل على جواز بيع التمر بالبسر الأحمر.
والمراد به البسر المطبوخ بالنار، لذهاب رطوبته، ومساواته للتمر في عدم