وإلا فالأقوى عندي: الجواز أيضا، لأنه سلطه على قطعه ببيعه إياه.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز، كما لو اشترى نصفا معينا من الحيوان (1).
وليس بجيد، لامتناع التسليم هنا، بخلاف التسليم في الثوب، فإن النقص لا يمنع التسليم إذا رضيه.
وكذا البحث لو باعه ذراعا من أسطوانة من خشب، والخلاف بين الشافعية فيه كما تقدم. قالوا: ولو كانت الأسطوانة من آجر، جاز. قالوا:
بشرط أن يكون انتهاء الذراع إلى انتهاء الآجرة، فلا يلحق الضرر بذلك (2).
ح - الاستثناء كالمبيع يجب أن يكون معلوما، فلو استثنى جزءا مجهولا، بطل، كقوله: بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا، ولم يعينه، سواء اتفقت القيم أو لا. ولا فرق بين أن يقول: على أن تختار من شئت منهم أو لا، ولا إذا قال ذلك بين أن يقدر زمان الاختيار أو لا يقدره.
ولو باع جملة الشئ واستثنى جزءا شائعا، كنصف أو ثلث، جاز.
ولو قال: بعتك هذه الصبرة إلا صاعا، فإن كانت معلومة الصيعان، صح، وإلا فلا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (3) - لأنه (عليه السلام) نهى عن الثنيا (4) في البيع (5).