و [له] (1) خيار الرؤية إذا لم يجده على الوصف.
ب - لو وجده بخلاف الوصف، فله الخيار قولا واحدا، ويسمى خيار الخلف في الصفة، لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة، فلم يلزمه، كالسلم.
ج - لو اختلفا فقال البائع: لم تختلف صفته. وقال المشتري: قد اختلفت، قدم قول المشتري، لأصالة براءة ذمته من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقربه أو يثبت بالبينة.
مسألة 34: يصح بيع الغائب إذا كانا قد شاهداه ولا يتطرق إليه التغيير غالبا، كالأرض وأواني الحديد، أو كان مما لا يتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والعقد، ذهب إليه علماؤنا - وهو قول عامة العلماء (2) - لوجود المقتضي - وهو العقد - خاليا عن مفسدة الجهالة، فيثبت الحكم، كما لو شاهداه حالة العقد، إذ الشرط العلم، ولا يحصل بالمشاهدة زيادة فيه.
وللشافعي قول آخر: إنه لا يصح، واشترط مقارنة الرؤية للعقد - وهو رواية أخرى عن أحمد، وهو محكي عن الحكم وحماد - لأن ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون موجودا حال العقد، كالقدرة على التسليم (3).
والجواب: القول بالموجب، فإن الشرط العلم، وهو ثابت حال العقد.
وينتقض بما لو شاهدا دارا ووقفا في بيت منها وتبايعا، أو أرضا