الثابت في الذمة، فلو شرط ثمنا معينا، كهذه الدنانير، وتأديتها في أجل معلوم، صح. وكذا لو شرط تسليم المبيع المعين في مدة معينة كأن يشتري منه هذا الثوب بعشرة بشرط أن يسلم الثوب بعد شهر، صح عند علمائنا أجمع، خلافا للشافعي فيهما، فإنه قال: يفسد لو كان الأجل في المبيع أو الثمن المعين، لأن الأجل رفق أثبت ليحصل الحق في الذمة والمعين حاصل (1). وليس بجيد.
د - لو حل الأجل فأجل البائع المشتري مدة أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المضروب أولا، فهو وعد غير لازم، لعدم وجود المقتضي له، إذ الوعد غير موجب، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يلزم (3). ويبطل على قوله ببدل الإتلاف، فإنه لا يتأجل وإن أجله (4).
وقال مالك: يتأجل (5).
ه - لو أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة، فعلى ورثته إمهاله تلك المدة، للزوم التبرعات بعد الموت، والوصية هنا لم تتناول العين، فلا تخرج من الثلث على إشكال.
و - لو كان عليه دين مؤجل فأسقط المديون الأجل، لم يسقط، وليس للمستحق مطالبته في الحال، لأن الأجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالإسقاط، ولهذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح الجودة أو الصحة، لم تسقط.