والثاني: أنه لا ينفسخ البيع، فإن سلم البائع الجميع إلى المشتري، أجبر المشتري على قبوله، ومضى البيع. وإن امتنع، فسخ البيع - وبه قال المزني - لأن المبيع زاد، وذلك لا يوجب بطلان العقد، كما لو طالت الشجرة أو بلغت الثمرة (1).
والفرق ظاهر، لأن الزيادة في الطول والبلوغ زيادة في عين المبيع فيرجع في الحقيقة إلى زيادة صفة، فوجب عليه قبولها، بخلاف الامتزاج، فإنه يتضمن زيادة العين، فلا يجب قبولها، كما لو باع ثوبا فاختلط الثوب بآخر فدفعهما البائع، لم يجب على المشتري قبولهما، ولا يجبر البائع على تسليمهما، بخلاف طول الغصن وبلوغ الثمرة، فإنه يجب على البائع تسليم الأصل والزيادة.
فروع:
أ - لو باع ما يعلم امتزاجه قبل إدراك الأول وعدم امتيازه، فإن شرط القطع، صح البيع قطعا، سواء أهمل حتى امتزج أو لا. وإن لم يشترطه، فإن قلنا ببطلان البيع على تقدير الامتزاج، احتمل البطلان هنا حذرا من الاختلاط. والصحة، لأن الثمرة الآن لا موجب لفسخ البيع فيها، والمزج مترقب الحصول، فلا يؤثر في البيع السابق.
وللشافعي وجهان، أحدهما: الأول. والثاني: أن البيع يقع موقوفا، فإن سمح البائع بدفع المتجدد إلى المشتري تبينا صحة البيع. وإن لم يدفع،