ب - لا فرق بين الرأس والجلد وغيرهما من الأعضاء. ولو استثنى الشحم، بطل البيع في الحي والمذبوح. وكذا لو استثنى عشرة أرطال من اللحم فيهما معا.
ج - لو اشترك اثنان في شراء حيوان أو غيره وشرط أحدهما لنفسه الشركة في الربح دون الخسران، فالأقرب: بطلان الشرط. ولو شرطا أن يكون لأحدهما رأس المال، والربح والخسران للآخر، احتمل الجواز.
د - لو قال إنسان لغيره: اشتر حيوانا أو غيره بشركتي أو بيننا، فاشتراه كذلك، صح البيع لهما، وعلى كل منهما نصف الثمن، لأنه عقد يصح التوكيل فيه، فيلزم الموكل حكم ما فعله الوكيل، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن الآخر في الإنقاد عنه، لزمه قضاؤه، لأنه أمره بالأداء عنه. ولو لم يأذن له في الأداء عنه بل تبرع بذلك، لم يجب عليه القضاء، وكان شريكا في العين. ولو تلفت العين، كانت بينهما، ثم رجع الآخر على الآمر بما نقده عنه بإذنه.
مسألة 138: لو اشترى اثنان جارية، حرم على كل واحد منهما وطؤها.
فإن وطئها أحدهما لشبهة، فلا حد، لقوله (عليه السلام): " ادرؤا الحدود بالشبهات " (1).
ولو كان عالما بالتحريم، سقط من الحد بقدر نصيبه، وحد بقدر نصيب شريكه.