منافع للناس، فصارت كبهيمة الأنعام.
إذا عرفت هذا، فإنه لا يجوز بيعها في كواراتها (1) - وبه قال بعض الحنابلة (2) - لجهالتها.
وقال بعضهم: يجوز (3).
والضابط: العلم، فإن تمكن منه بأن يفتح رأس البيت ويشاهدها ويعرف كثرتها من قلتها، جاز، وإلا فلا.
مسألة 51: ويجوز بيع دود القز - وبه قال الشافعي وأحمد (4) - لأنه حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه لتملك ما يخرج منه، فأشبه البهائم.
وقال أبو حنيفة في رواية عنه: إنه لا يجوز بيعه. وفي رواية أخرى: إن كان معه قز، جاز بيعه، وإلا فلا، لأنه لا ينتفع بعينه، فأشبه الحشرات (5).
وليس بجيد، لأن النفع بها ظاهر، وهو ما يخرج منها، كالبهائم التي لا ينتفع بها بشئ غير النتاج، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة، فإن هذه يخرج منها الحرير، وهو أفخر الملابس.
وكذا يجوز بيع بزره.
ومنعه بعض الحنابلة (6). وهو خطأ، لما مر.