والجواب ما تقدم.
فروع:
أ - لو شرط قطع الثمرة في الحال، وجب على البائع قطعها في الحال، عملا ب " الشروط " وقد قال (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (1).
ب - لو شرط الإبقاء، صح عندنا، لأنه مقتضى البيع على الإطلاق، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (2).
وقال أبو حنيفة: يفسد البيع (3). وليس بجيد.
ج - المرجع في وقت القطع إلى العادة، فما كانت العادة فيه أن يقطع قبل نضجه كالمكتوم يؤخذ بسرا، كلف البائع القطع بمجرى العادة، ولا يكلفه قطع الجميع إذا لم يتفق بيعه دفعة. وإذا جاء وقت الجذاذ، لم يمكن من أخذها على التدريج، ولا أن يؤخر إلى نهاية النضج، بل يؤخذ بالعادة في ذلك كله. هذا مع الإطلاق، وأما مع الشرط فبحسبه.
د - لو تعذر السقي، لانقطاع الماء، أو تعذر الآلة وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة، فالأقوى عندي: إلزام صاحب الثمرة بقطعها على ما تقدم.
وللشافعي قولان تقدما (4).
ه - لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة، فإن لم يتضرر