وإذا حل عليه الطعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم وقال:
خذها بدل الطعام، قال الشيخ: لم يجز، لأن بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض، سواء باعه من المسلم إليه أو من أجنبي (1).
وإن قال: اشتر بها الطعام لنفسك، قال: لم يصح، لأن الدراهم باقية على ملك المسلم إليه، فلا يصح أن يشتري بها طعاما لنفسه، فإن اشترى بالعين، لم يصح، وإن اشترى في الذمة، ملك الطعام وضمن الدراهم (2).
ولو كان عليه طعام قرضا فأعطاه من جنسه، فهو نفس حقه.
وإن غايره فإن كان في الذمة وعينه قبل التفرق وقبضه، جاز، وإن فارقه قبل قبضه، قال الشيخ: لا يجوز، لأنه يصير بيع دين بدين (3).
وإن كان معينا وفارقه قبل القبض، جاز.
مسألة 71: لو كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه ليقبضه الطعام الذي في ذمته منه، لم يصح، لأنه شرط قضاء الدين الذي في ذمته من هذا الطعام بعينه، وهذا لا يلزم، ولا يجوز أن يجبر على الوفاء به، فيفسد الشرط فيفسد البيع، لاقترانه به، لأن الشرط يحتاج أن يزيد بقسط من الثمن وهو مجهول ففسد البيع. ولو قلنا: يفسد الشرط ويصح البيع، كان قويا. هذا كله كلام الشيخ (4).
والوجه عندي: صحتهما معا، لأنه شرط لا ينافي الكتاب والسنة.
قال الشيخ: ولو باع منه طعاما بعشرة دراهم على أن يقبضه الطعام