مسألة 41: يجب ذكر جنس المبيع أو مشاهدته، عند علمائنا أجمع بأن يقول: بعتك عبدي أو فرسي، ولا يكفي أن يقول: بعتك ما في كمي أو خزانتي أو ما ورثته من أبي، مع جهالة المشتري - وهو أحد قولي الشافعي (1) - للجهالة.
وله آخر: الجواز، لأن المعتبر في بيع الغائب كون المبيع متعينا، والجهالة لا تزول بذكر الجنس، فلا معنى لاشتراطه (2).
ولا يكفي ذكر الجنس، بل لا بد من ذكر النوع بأن يقول: عبدي التركي. وهو ظاهر قول الشافعي (3).
ولا يكفي ذكرهما عندنا إلا مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة - وبه قال مالك (4) - للجهالة معه. وهو أضعف وجهي الشافعي (5).
وأصحهما - وبه قال أبو حنيفة - الاكتفاء. نعم، لو كان له عبدان من ذلك النوع، فلا بد وأن يزيد ما يقع به التمييز (6).
ويشترط ذكر صفات السلم لترتفع الجهالة، وهو أحد وجهي الشافعي، وبه قال أحمد (7).
وأظهرهما: الاكتفاء بمعظم الصفات (8).
مسألة 42: يجب العلم بالقدر، فالجهل به فيما في الذمة ثمنا كان أو