ولا يشترط أن يكون مشخصا، فلو شرط ارتهان عبد حبشي موصوف بصفات السلم، جاز وإن لم يكن له عبد في الحال.
ويشترط في الكفيل التعيين إما بالمشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب.
وهل يكفي الوصف مثل أن يقول: رجل موسر ثقة؟ الأقرب ذلك، فإن الاكتفاء بالصفة أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله، خلافا للشافعي حيث شرط تعيين شخصه (1)، وبعض الشافعية حيث لم يشترط التعيين مطلقا، بل إذا أطلق أقام من شاء (2).
فروع:
أ - الأقرب أنه لا يشترط تعيين الشهود لو شرط الإشهاد، لأن المطلوب في الشهود العدالة لإثبات الحق عند الحاجة، بخلاف الرهن والكفيل، لتفاوت الأغراض فيهما.
وقال بعض الشافعية: يشترط أيضا كالرهن والكفيل، وتفاوت الأغراض هنا متحقق، فإن بعض العدول أوجه، وقوله أسرع قبولا، وعدالته أشهر وأوضح، فتتفاوت الأغراض في أعيانهم (3).
وليس بجيد، إذ لا اعتبار بهذه الجزئيات، لعدم انضباطها.
ب - لو عين الشهود في الشرط، تعينوا، عملا بالشرط، إذ لا منافاة فيه للكتاب والسنة. وللشافعي قولان (4).