العدم، لأنها ملك الغير، فلا عبرة بالعلم في طرفها، بخلاف الحرة حيث سقط مهرها مع علمها بالتحريم، لأن الجارية هنا مال، فالتصرف فيها بالوطئ تصرف في مال الغير بغير إذنه، فكان عليه عوضه.
ويحتمل السقوط، لنهيه (عليه السلام) عن مهر البغي (1).
ثم إذا وجب المهر، لا يخلو إما أن تكون ثيبا أو بكرا، فإن كانت ثيبا، وجب مهر مثلها. وإن كانت بكرا، وجب مع المهر أرش البكارة. أما مهر البكر: فللاستمتاع بها. وأما أرش البكارة: فلإتلاف ذلك الجزء.
لا يقال: كيف يجب المهر مع أن السيد أذن في الوطئ، ومعلوم أن السيد لو أذن في وطئ أمته، لم يجب المهر، فكيف يجب مع مهر البكر أرش البكارة!؟ مع أن الرجل إذا نكح نكاحا فاسدا حرة وأزال بكارتها أنه لا يضمن البكارة.
لأنا نقول: أما الإذن فيمنع حصوله من السيد، وإنما ملكه الجارية، والتمليك إذا كان صحيحا، تضمن إباحة الوطئ. وإذا كان فاسدا، لم يبحه، فلم يسقط بذلك ضمانه.
والنكاح تضمن في الحرة الإذن في الوطئ، لأنه معقود على الوطئ، والوطؤ يتضمن إتلاف البكارة. وليس كذلك البيع، فإنه ليس بمعقود على الوطئ، ولهذا يجوز شراء من لا يحل وطؤها ولا يصح نكاحها. ولأنها سلمت نفسها في النكاح لا على وجه الضمان لبدنها، وهنا البيع يقتضي ضمان البدن، فافترقا.
لا يقال: إذا أوجبتم مهر البكر، فكيف توجبون ضمان البكارة وقد