الجماعة (1)، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل " (2).
والنظر فيه يتعلق [بأمرين] (3):
الأول: الشرائط، وهي اثنان: الاتفاق في الجنس، ودخول التقدير، فهنا مطلبان:
الأول: في الجنس. والمراد به الماهية، كالحنطة والأرز وإن اختلفت صفاتها. وهو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد ينقلب كل منهما إلى صاحبه، فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهما جنس، كالتمر كله جنس وإن كثرت أنواعه كالبرني والمعقلي.
مسألة 73: وقد أجمع المسلمون على ثبوت الربا في الأشياء الستة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): " الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد " (4).
واختلف فيما سواها، فحكي عن طاوس وقتادة وداود وبعض نفاة القياس الاقتصار عليها، ولا يجري في غيرها، وهي على أصل الإباحة، لقوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (5).