الصادق عن الباقر (عليهما السلام) أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار (1).
والأصل جهالة النسبة، فإنها المانعة من الصحة.
وكذا لو كان الثمن حالا وجهل النسبة، لانتفاء شرط البيع، وهو العلم بقدر الثمن.
روى حماد بن ميسر عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه الباقر (عليه السلام) أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم (2).
وكذا لو باعه ثوبا بمائة درهم إلا دينارا، لم يصح، لجهالة الثمن، لأنه لا يعلم كم حصة الدينار من المائة، ولا يعلم كم يبقى منها ثمنا.
أما لو أقر بذلك، صح، لأن الإقرار بالمجهول صحيح.
ولو قيل بالجواز مع إرادة العرف من إطلاق الدينار على عدد معلوم من الدراهم، كان أقرب.
تذنيب: لو قال لصائغ: صغ لي خاتما من فضة فيه درهم لأعطيك درهما وأجرتك، فصاغه، لم يكن بيعا، والخاتم للصائغ، لأنه اشترى فضة مجهولة بفضة مجهولة وتفرقا قبل القبض، وله بعد فراغه ابتياعه بمهما شاء.
مسألة 224: روي جواز ابتياع درهم بدرهم، ويشترط عليه صياغة خاتم (3).