تنبيه: كل ما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغايره، فإنه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا نقدا ونسيئة إلا الصرف، فلا يجوز النسيئة فيه، وكل ما حكمنا فيه بالتماثل فإنه لا يجوز التفاضل فيه.
مسألة 81: المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه - وبه قال الفقهاء السبعة (1) ومالك والشافعي وأحمد (2) - لما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيب أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع اللحم بالحيوان (3). ومراسيل ابن المسيب حجة عندهم (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره اللحم بالحيوان " (5).
ولأنه نوع في الربا بيع بأصله الذي هو منه فلم يجز، كما لو باع