فرع: كما لا يجوز للمسلم مباشرة بيع الخمر فكذا لا يجوز أن يوكل فيه ذميا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم (1).
وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها (2).
وهو خطأ، لما تقدم. ولأنه نجس العين، فيحرم فيه التوكيل، كالخنزير.
مسألة 9: الكلب إن كان عقورا، حرم بيعه، عند علمائنا - وبه قال الحسن وربيعة وحماد والأوزاعي والشافعي وداود وأحمد (3). وعن أبي حنيفة روايتان (4). وبعض أصحاب مالك منعه (5) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن ثمن الكلب (6).
وقال الرضا (عليه السلام): " ثمن الكلب سحت " (7).