ولو كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي، كظاهر صبرة الحنطة والشعير، صح البيع، لأن الغالب عدم تفاوت أجزائها.
ثم إن خالف الظاهر الباطن، فله الخيار، وهو قول الشافعي (1) تفريعا على اشتراط الرؤية.
وعنه قول آخر: إنه لا تكفي رؤية ظاهر الصبرة، بل يجب تقليبها ليعلم حال باطنها (2).
وكذا صبرة الجوز واللوز والدقيق والمائعات في الظروف.
ولا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ والرمان وأعلى سلة العنب والخوخ، للتفاوت غالبا.
د (3) - لو أراه أنموذجا وقال: بعتك من هذا النوع كذا، فهو باطل، إذ لم يعين مالا ولا وصف، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم، وهو أصح وجهي الشافعي (4).
ه - لو أراه أنموذجا وبنى أمر البيع عليه، نظر إن قال: بعتك من هذا النوع كذا، فهو باطل، لأنه لم يعين مالا و [لا] (5) راعى شروط السلم، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم - وهو أصح وجهي الشافعي (6) - لأن