القولين (1) - لأنه يتحقق وجوده في الحيوان، ويأخذ قسطا من الثمن، فجاز شرطه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، لأنه لا يصح بيعه في الضرع فلا يصح اشتراطه، كالحمل (2).
وبطلان التالي ممنوع. والفرق: عدم العلم بوجود الحمل، بخلاف اللبن، فإنه معلوم الوجود.
أما لو شرط أنها تحلب قدرا معلوما في كل يوم، فإنه لا يصح، لتعذر الوفاء به، ولعدم ضبط اللبن.
مسألة 108: يجوز بيع البيض المنفصل إذا كان مما يؤكل لحمه - وبه قال الشافعي (3) - لأن المقصود وإن كان مستورا إلا أنه لمصلحته، كالجوز.
وإن كان غير ما يؤكل لحمه، جاز عندنا أيضا إذا كان مما ينتفع به بأن يصير فرخا، لأنه لا ينتفع به في الأكل، وهو أحد قولي الشافعي بناء على أن منيه نجس أم لا، فإن كان نجسا، لم يجز بيعه، وإلا جاز (4).
وأما إذا كان متصلا بالحيوان، فلا يجوز بيعه منفردا، كالحمل، ويجوز اشتراطه.
وإن انفصل من الحيوان بعد موته، فإن كان قد اكتسى الجلد الفوقاني الصلب، كان مباحا. وإن لم يكتس الجلد الصلب، كان حراما، لأنه مائع