والمحاقلة مأخوذة من الحقل، وهي الساحة التي تزرع، سميت محاقلة، لتعلقها بزرع في حقل. والمزابنة مأخوذة من الزبن، وهو الدفع، سميت بذلك، لأنها مبنية على التخمين، والغبن فيها مما يكثر فيريد المغبون دفعه والغابن إمضاءه فيتدافعان.
والأصل في تحريم المحاقلة والمزابنة النص.
روى جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن المحاقلة والمزابنة.
فالمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق (1) من حنطة. والمزابنة:
أن يبيع الثمرة بمائة فرق من تمر (2).
وهذا التفسير إن كان من النبي (صلى الله عليه وآله)، فذاك. وإن كان من الراوي، فهو أعرف بتفسير ما رواه.
ولأنه مجهول المقدار بيع بجنسه وهما ربويان فلم يصح، لجواز زيادة أحدهما على صاحبه، بل هو الغالب، لندور التساوي.
مسألة 186: قد عرفت أن المحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الصافية على وجه الأرض، والمزابنة: بيع الرطب على رأس النخل بالتمر على وجه الأرض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (3).
وقال مالك: المحاقلة إكراء الأرض ببعض ما يخرج منها من الثلث أو