وللحنابلة قولان (1) كالوجهين.
مسألة 25: لا يجوز بيع المكاتب، لانتفاء السلطنة عليه إلا بالاستيفاء، سواء كان مطلقا أو مشروطا ما لم يعجز المشروط، فإن عجز، ففي اشتراط تقديم الفسخ إشكال.
ويصح بيع المدبر، لبقاء الملك فيه، ويبطل تدبيره حينئذ، خلافا للشيخ (2)، وسيأتي.
وكذا يصح بيع الموصى به.
أما الموهوب مع جواز الرجوع وذو الخيار: فإنه يوجب فسخ السابق.
وهل يصح؟ قال بعض علمائنا: نعم (3). وهو الأقوى، وإلا لم يكن مبطلا، إذ لا أثر للفاسد، فيتضمن الحكمين.
وقال بعضهم بالنفي، لعدم مصادفة الملك (4).
مسألة 26: العبد إن لم يكن مأذونا له في التجارة، لم يمض بيعه ولا شراؤه بعين المال، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.
وهل يقع باطلا أو موقوفا على رضا السيد؟ الأقرب عندي: الثاني - وهو أحد وجهي الحنابلة (5) - كالفضولي.
والآخر: البطلان، لأنه تصرف من المحجور عليه (6).
وأما الشراء بثمن في الذمة: فالأقوى المنع، لأنه لو صح، فإما أن