على ما يأتي، وبه قال مالك وعطاء (1).
وقال الشافعي وأحمد: لا غرم، لأنه يحرم أخذ عوضه، فلا يجب غرم بإتلافه (2).
والأصل ممنوع.
أما الكلب العقور فيباح قتله إجماعا، لقوله (صلى الله عليه وآله): " خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " (3).
أما الكلب الأسود: فإن كان مما ينتفع به، لم يبح قتله - خلافا لأحمد (4) - لما تقدم. وقوله (عليه السلام): " الكلب الأسود شيطان " (5) لا يبيح قتله.
ه - لا بأس ببيع الهر، عند علمائنا - وبه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي (6) - لقول الصادق (عليه السلام): " لا بأس بثمن الهر " (7).