الفصل الرابع:
العوضان ويشترط فيهما أمور:
الأول: الطهارة.
مسألة 8: يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية، فلا تضر النجاسة العارضة مع قبول التطهير.
ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير، لم يصح إجماعا، لقوله تعالى: * (فاجتنبوه) * (1) * (حرمت عليكم الميتة) * (2) والأعيان لا يصح تحريمها، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع، وأعظمها البيع، فكان حراما.
ولقول جابر: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) - وهو بمكة - يقول: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " (3).
وما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير، صح بيعه، ويجب إعلام المشتري بحاله، وإن لم يقبله، كان كنجس العين.