العمومية في جميع صور موارده.
ب - لا خلاف في جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
ج - قد بينا عمومية الحكم في جميع صور الوصف الذي هو النقص عند الجفاف، وأنه لا يجوز بيع رطبه بيابسه، سواء اتفقت العادة بضبط الناقص أو لا. ويجوز عندنا بيع رطبه برطبه متساويا، خلافا للشافعي (1) في الأخير.
وحكى إمام الحرمين وجها للشافعي في المشمش والخوخ وما لا يعم تجفيف رطبه أنه يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة، لأن رطوبتها أكمل أحوالها، والتجفيف في حكم النادر (2).
د - يجوز بيع الحنطة المقلية بمثلها متساويا وبغير المقلية، لقلة الرطوبة فيها.
وخالف الشافعي (3) فيهما معا.
ه - لا يجوز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلا، لأنهما جنس واحد، حيث إن أصلهما الحنطة.
وقال الشافعي: يجوز، لأن النخالة ليست مطعومة (4).
ونحن نمنع التعليل بالطعم.
و - لا يجوز بيع الحنطة المسوسة بالحنطة المسوسة إذا لم يبق فيها