من العقود الناقلة للعين، بخلاف نقل المنافع، فله أن يؤجر الأم من شخص وولدها من آخر، إلا أن يستوعب المدة الممنوع من التفرقة فيها، فإن الأقوى المنع من التفريق حسا بحيث لا يجتمعان إلا نادرا.
ي - لا يحرم التفريق بالعتق، فلو أعتق الأم دون ولدها أو بالعكس، فلا بأس. ولا في الوصية، فلعل الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم.
فإن اتفق قبله، فإشكال.
يأ - لو لم تحصل التفرقة الحسية، فالأقوى جواز البيع، كمن يبيع الولد ويشترط استخدامه مدة المنع. وكذا لو باعه على من لا يفارق البائع والأم بل يلازمهما.
يب - في الرد بالعيب إشكال، أقربه: المنع، لحصول التفريق فيه، فلو اشترى الجارية والولد ثم تفاسخا البيع في أحدهما أو رده بعيب فيه، منع، لما فيه من التفريق.
وقال بعض الشافعية: يجوز (1).
أما الرهن: ففي التفريق بينهما به إشكال، أقربه: الجواز، لكن ليس للمرتهن البيع ولا للراهن إلا مع الآخر.
يج - لا بأس بالتفريق بالسفر، لعدم المقتضي للمنع، وأصالة الإباحة.
يد - لو كانت الأم رقيقة والولد حرا وبالعكس، لم يمنع من بيع الرقيق، لثبوت التفريق قبل البيع، فلا يحدث البيع تفريقا، لاستحالة تحصيل الحاصل.