د - كل موضع قلنا بعدم الفسخ إن تصالحا واتفقا على شئ، فلا بحث. وإن تحاكما، قدم قول صاحب اليد في قدر حق الآخر. وهذا ظاهر في الحنطة وشبهها.
أما في الثمار فمن هو صاحب اليد؟ للشافعية وجهان بناء على الجائحة من ضمان البائع أو المشتري؟ (1).
ولهم وجه ثالث: أنها في يدهما جميعا (2).
والوجه أن نقول: إن كان البائع سلم الثمرة بتسليم الأصل، فهي في يد المشتري. وإن كانت الأصول في يد البائع والثمرة في يد المشتري، فهما صاحبا يد. أما في صورة الحنطة فصاحب اليد هو المشتري، فالقول قوله في قدر حق البائع. فإن كان المشتري قد أودع البائع الحنطة بعد القبض ثم حصل الاختلاط، فالقول قول البائع في قدر حق المشتري.
مسألة 179: لو باع شجرة عليها ثمرة، فالثمرة للبائع إلا في طلع النخل غير المؤبر على ما يأتي، فإنه للمشتري. أما ثمرة النخل المؤبرة أو ثمرة غير النخل مطلقا فهي للبائع.
فإن كانت الشجرة تثمر في السنة مرتين ويغلب عليها التلاحق، صح البيع عندنا على ما تقدم، ولا يخفى الحكم السابق عندنا.
وقال الشافعي: لا يصح البيع إلا بشرط أن يقطع البائع ثمرته عند خوف الاختلاط (3). ويجئ خلافهم السابق فيما إذا كان المبيع الثمرة (4).
ثم إذا تبايعا بهذا الشرط ولم يتفق القطع حتى حصل الاختلاط أو كانت الشجرة مما يندر فيها التلاحق فاتفق ذلك، فعندنا يبقى شريكا