ونمنع الربا، لأنه لا يثبت إلا في المكيل أو الموزون، ولا شئ من الثمرة على رأس (1) النخل ولا من الزرع في السنابل بمكيل أو موزون.
وقد روى ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: " إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل، فأتى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال:
يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر، فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول الله لا يفي وأبى أن يفعل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لصاحب النخل:
اجذذ نخلك، فجذه فكال له خمسة عشر وسقا " فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) قال:
" إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: هذا ربا، قلت: أشهد بالله إنه من الكاذبين، قال: صدقت " (2).
فروع:
أ - لو اختلف الجنس، جاز البيع إجماعا، كأن يبيع الشعير في سنبله بالدخن الموضوع على الأرض، أو ثمرة النخل فيها بعنب أو زبيب موضوع على الأرض.
واشترط الشافعي التقابض هنا بالنقل لما على وجه الأرض، وبالتخلية فيما على الشجر (3). وهو بناء على مذهبه من وجوب التقابض في