بشرطين: الإشاعة والعلم بالجزئية - كالنصف والثلث مثلا - في كل صورة يصح بيع الجميع فيها، عند علمائنا أجمع.
وقال بعض الشافعية: لا يصح البيع قبل بدو الصلاح، لأن البيع يفتقر إلى شرط القطع، ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الجميع، فيتضرر البائع بنقصان غير المبيع (1).
والجواب: المنع من اشتراط القطع، وقد تقدم.
سلمنا، لكن لا يلزم ثبوته، لإمكان قسمة الثمار على رؤوس الأشجار.
سلمنا، لكن هذا الضرر أدخله البائع على نفسه، كما لو باع ثمرة تفتقر إلى سقي يضر بالأصل.
فروع:
أ - لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل، صح إجماعا، وكانت الثمرة تابعة عند المانعين (2) من البيع قبل بدو الصلاح.
ب - لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر، فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة، صح عندنا مطلقا على ما تقدم.
وللشافعي وجهان بناء على الخلاف في اشتراط القطع هنا (3).
ج - لو كانت الأشجار والثمار مشتركة بين رجلين، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة، جاز عندنا.
ومنع الشافعي من الجواز (4).
ولو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة، جاز عندنا.