مانع من الجواز، لخطر انفساخ البيع بهلاك المعقود عليه، وهذا لا يتحقق في العقار (1).
ولنا قول خامس: المنع من المكيل والموزون خاصة إلا تولية، لقول الصادق (عليه السلام): " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه " (2).
والأقرب عندي: الكراهية إلا في الطعام فالمنع أظهر وإن كان فيه إشكال.
فروع:
أ - المبيع إن كان دينا، لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين، لأن المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه فمع عدمه أولى، فلا يجوز بيع [المسلم فيه] (3) قبل قبضه ولا الاستبدال به، وبه قال الشافعي (4).
ب - تجوز الحوالة بالمسلم فيه بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين من قرض أو إتلاف. وعليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين من قرض أو إتلاف على المسلم [إليه] (5) لأن الحوالة إيفاء